الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
285
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 666 ) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيل الكفيل . كذلك لو توفّي الكفيل كما برئ هو من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيله أيضا . ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه « 1 » . موت المكفول يوجب بطلان الكفالة ؛ لزوال الموضوع ، فيبرأ الكفيل وكفيل الكفيل . وهكذا موت الكفيل ، فإن زواله يوجب زوال ذمّته وتعهّده ، وليس هو حقّ مالي مباشرة حتّى ينتقل كالدين على ورثته أو على تركته . نعم ، لو مات المكفول له بقي الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثته ، فإنّه حقّ مورّثهم ، فينتقل إلى ورثته بموته .
--> ( 1 ) ورد : ( فكما ) بدل : ( كما ) في موضعين من هذه المادّة ، ولم يرد لفظ : ( كذلك ) في الموضعين أيضا ، وورد : ( يبرأ ) بدل : ( برئ ) ، وذلك في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 367 ، درر الحكّام 1 : 715 . لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 88 ، الاختيار 2 : 168 ، الفتاوى الهندية 3 : 459 و 262 .